الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام وحكم من أحرم ثم بقي في جدة لعدة أيام ثم ذهب إلى مكة

الجواب
على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم ما دمت قد أردت الحج أو العمرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» .
فتحرم من وادي السيل وتنزل مكة وتقضي العمرة فتخرج إلى جدة.
السائل: هل يمكن أن أنزل جدة ثم آتي منها إلى مكة في حافلة بسبب منع السيارات الصغيرة ؟
الشيخ: وهو كذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/ 142)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟