الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

لا تجب الزكاة في الماشية المعلوفة إلا إذا قصد بها التجارة ؟

الجواب
الأغنام التي تعلف غالب الحول إن كانت للبيع والشراء طلبًا للربح في أثمانها فإنها تزكى زكاة العروض حسب قيمتها عند تمام الحول، وابتداء الحول يكون من ابتداء شرائها إذا كانت اشتريت بنقود في الذمة، أما إن كانت اشتريت بنقود موجودة عند المشتري وقت الشراء فابتداء الحول من ملكه لتلك النقود التي اشترى بها الغنم، وإن كانت للقنية لا للتجارة فإنها لا زكاة فيها؛ لأن الزكاة إنما تجب في السائمة وهي التي ترعى من البر الحول كله أو غالبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/38-39) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟