الجواب
إذا كان يريد هل يجوز أن نستأجر شخصا يروي النخلة أو الزرع فهذا جائز كذلك المساقاة أن أدفع نخلي إلى شخص يقوم عليه بسهم من ثمره فلا بأس، أو يقوم عليه بأجرة شهرية مقطوعة فلا بأس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.