الجواب
ليس هذا القول صحيحا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج -رضي الله عنه-لما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة قال: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» اهـ . ويجوز أيضا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها كالربع أو الثلث ونحوهما.