إذا توافر لديك مبلغ من عائد ذلك المستوصف يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول من حصوله لديك فإنك تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 227-228)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس