الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟ وما الحكم إذا كان شعرها طويلاً؟

الجواب
مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره، أما الذوائب لا حاجة إلى مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره على منابت الشعر، وأما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها، وإذا كان عليها ضمادات؛ من حناء أو غيره فلا يضر، قالت عائشة: «كنا نمسح على الضمادات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-»، فإذا مسحت على ما في رأسها من ضماد؛ من حناء أو غيره فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/110- 111)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟