الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كل واحدة من الأختين أرضعت ابن الأخرى فما حكم التزاوج بين أولادهن؟

الجواب
الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها، وأخا لأولادها من الذكور والإناث دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونون أولادا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا رضاع إلا في الحولين»، ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الرضاعة من المجاعة»، ولقول عائشة -رضي الله عنها- : (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/282- 283)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟