الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كتب لوالد زوجته : ( اعتبر ابنتك مخلى سبيلها ) ثم كتب ورقة أخرى فيها طلاقها ثم رغب في رجعتها فما الحكم ؟

الجواب
حيث ذكر المستفتي أن الطلاق الذي صدر منه هو طلقة واحدة، وأن الطلاق الذي كتبه في الورقة هو تفسير لقوله في الخطاب: اعتبر بنتك مخلى سبيلها، فإذا كان الأمر كما ذكره فإن هذا الطلاق يعتبر واحدًا، وإن ما ذكر في الورقة تفسير لما ذكر في الخطاب، فإذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلا تحل إلا بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضاها، وإن لم تخرج من العدة فإن كان ما ذكره من رجعته لها لديه بينة عادلة تثبت ذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة هي آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويخلو بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك لقصد تحليلها لزوجها الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/135- 136)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟