الجواب
يلزم الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم من ماله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» والذين يشتغلون معه إذا طلبوا مقابلا عن عملهم فإنه يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم من الأجراء أجرة عن عملهم، والذين دفعوا له مالا بنية المشاركة يكونون شركاء له بقدر ما دفعوا له من مال، وأما ما يعطيهم من ماله فإنه يجب عليه العدل بينهم، من كان عنده ومن كان خارجا عنه، من يشتغل معه ومن لا يشتغل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بينهم في العطية، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا، فيجب على الأب أن يتقي الله في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.