الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قيل لهم أن زوجة أبيه تعتبر أخته من الرضاع وقد توفيت المرضعة فما الحكم؟

الجواب
الأصل بقاء النكاح وصحته حتى تثبت الرضاعة المذكورة بشروطها، وهي: أن تكون في الحولين كما قال - صلى الله عليه وسلم- : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه، وأن تكون خمس رضعات معلومات، فعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القران»، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وبدون ذلك فالأصل صحة النكاح، فلا يبقى عندكم شك ولا تردد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/138- 139)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟