الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قطع طوافه . . ثم بنى عليه ولم يستأنف فما الحكم وما حكم من رمى عن قريبته لشدة الزحام ؟

الجواب
حجكم صحيح وإكمالكم الطواف من حيث وقفتم صحيح على الصحيح من قولي أهل العلم، ومن لم يرم من النساء وهي صحيحة جمرة العقبة فعليها دم يذبح في مكة للفقراء جبرا لحجها. وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم، وأن يتقبل من الجميع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/322)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟