الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قصد جدة بنية العمرة بعد انتهاء العمل ثم أحرم من جدة فماذا يلزمه؟

الجواب
نعم يلزمه دم، يعني هو ناوٍ عمرة من الأصل، فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه، ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله، فإن أحرم مثلاً من جدة، وذهب إلى مكة فعليه دم؛ لأنه ترك الميقات، أما إذا كان ما نوى شيئًا عندما كان في الطريق ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» ما دام قد أسس نية في بلده، فعليه أن يرجع إلى الميقات.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/224- 225)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟