الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

قسم أملاكه بين أولاده الذكور دون الإناث فما ا لحكم ؟

الجواب
لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، إلا إذا كان أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم بأن يخص بعضهم بشيء فلا بأس، والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرًا، وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/58-59)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟