الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قدمت مكة للعمرة وهي حائض.. وبعد أن طهرت أحرمت من مكة جهلاً منها فماذا يلزمها ؟

الجواب
لا يجوز الإحرام من البيت في مكة للعمرة لا لأهل مكة ولا لغيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تأتي بعمرة من مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - أن يخرج معها إلى التنعيم وعلى هذا، فهذه المرأة يجب عليها على ما ذكره أهل العلم دم، أي ذبح شاة بمكة توزع جميع لحمها على الفقراء، ولما كانت جاهلة لا تعلم سقط عنها الإثم، لكن الفدية لا تسقط؛ لأنها عمن ترك واجباً، ثم إن المشروع في حقها أنها لما وصلت الميقات أحرمت ولو كانت حائضاً، فإن إحرام الحائض لا بأس به؛ لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر - رضي الله عنهما - ولدت في ذي الحليفة عام حجة الوداع فأرسلت إلى النبي كيف تصنع ؟ قال لها: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» وعلى هذا إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض أو نفساء فإنها تغتسل وتحرم كسائر الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف ثم تسعى.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/353-354)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟