السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قدم إلى جدة ويرغب بعمرة قبل سفره إلى بلده فمن أين يحرم ؟

الجواب
إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك لحديث ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - حين ذكر المواقيت قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»، أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازماً عليها فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» فعليك إن كنت لم تفعل شيئاً الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولاً وتحرم منه ولا تحرم من جدة.
فضيلة الشيخ: ولا يلزمه شيء بعد ذلك.
الشيخ: لا يلزمه شيء؛ لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه.
فضيلة الشيخ: عمرته بإحرامه من جدة هل تصح ؟
الشيخ: إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة ولم ينوِ العمرة إلا من جدة بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة لغير إرادة العمرة ثم طرأ عليه، فإنه لا شيء عليه أيضاً؛ لأنه أتى بما عليه، أما إذا كان عازماً على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام ثم أحرم من جدة، فإن عليه عند أهل العلم فدية دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء وعمرته صحيحة.
فضيلة الشيخ: ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات.
الشيخ: لا يلزمه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟