الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قدم إلى جدة لزيارة أخته وأداء العمرة وأحرم من جدة فهل عليه شيء ؟

الجواب
إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم - ميقات أهل اليمن - فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة» الحديث متفق عليه. ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : «من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما». وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركاً للنسك. وفق الله الجميع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/43-44)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟