الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قالت لزوجها: (أنت علي حرام ما تحل لي بعد اليوم) فماذا يلزمها؟

الجواب
المرأة لا يقع منها طلاق، سواء بلفظ الطلاق أو التحريم، وإنما يقع الطلاق من الزوج، ولهذا فما حدث من زوجتك لا تطلق به، بل هي باقية زوجة لك، وعليها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لها اللعن، سواء لزوجها أو ابنها أو غيرهما من المسلمين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري ومسلم «لعن المؤمن كقتله» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/106- 107)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟