إذا كان الأمر كما ذكرت من التحريم، ومن حنثها فيه فتجب عليها كفارة يمين، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/107- 108) عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس