الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال له صاحبه: هل طلقت؟ فقال: نعم ولم يقصد الطلاق فهل تطلق زوجته؟

الجواب
ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليك، الأعمال بالنيّات، وهذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى فلا يقع بها شيء ما دمت لم تقصد الطلاق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/97- 98)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟