أولاً قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟ السائل: أثناء العدة. الشيخ: طيب إذاً عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك ؟ السائل: سئل: هل هي بعصمتك أو كذا ؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق. الشيخ: إذاً فليس عليه الطلاق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(71)