الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لصاحبه: (علي الحرام ما تدخل مجلسنا) ثم تصالحا فماذا يلزمه؟

الجواب

إذا كان قصدك من قولك: (علي الحرام) الطلاق إذا دخل (ع) المذكور ثم دخل- وقع طلقة واحدة على زوجتك، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/102- 103)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟