الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لصاحبه: (عليَّ الحرام أنني أنا الذي أدفع) ودفع الحساب صاحبه فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر فإن كان قصدك بالتحريم منع صاحبك من الدفع فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة، وإن كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق بزوجتك إذا دفع هو فيقع به عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه طلقتان، أو لم يلحقها طلقتان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/92- 93)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟