الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر فإن كان قصدك بالتحريم منع صاحبك من الدفع فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة، وإن كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق بزوجتك إذا دفع هو فيقع به عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه طلقتان، أو لم يلحقها طلقتان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.