الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته: (علمك عند والدك ) فهل يقع عليها طلاق؟

الجواب
إن كان الأمر كما ذكر من قولك لها: (تراك طالق الشكالين) مرة بعد أخرى، وقولك لها: (علمك عند والدك)، وأنك تقصد بالأولى طلقة، وبالثانية طلقة أخرى، ولم تقصد بقولك الثالث الطلاق- فما حصل منك يعتبر طلقتين، ثم إن لم يكن منك طلاق سواهما، ولم يكن على عوض، فرجعتك إياها صحيحة، إن كانت في العدة، وإن كان حصل منك طلاق غير الطلقتين فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاحا صحيحا، وإن كانت الطلقتان على عوض لم تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/153- 155)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟