الجواب
ما دام لم يقصد الطلاق، لا شيء عليه، لا بد أن يكون له نيّة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنّيات» فإذا قال: حين قال الكلام: اذهبي لأهلك، أو كل واحد في طريقه، أو ما أشبه ذلك ما أراد الطلاق، لا يقع طلاقًا، الأعمال بالنيات، أمّا إذا كان أراد الطلاق، فإنه يقع به طلقة، بقوله: اذهبي إلى أهلك، أو كل واحد منا في طريقه إذا وصلنا إلى البلد، قصده الطلاق يقع طلقة واحدة، أو ما أنتِ في ذمتي، أو لا حقّ لي عليك أو ما أشبه ذلك، قصده الطلاق، يكون طلقة واحدة، أمّا إذا ما أراد الطلاق، أراد شيئًا آخر فهو على نيته، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى» أو إذا جئت البلد طلقتك، هذا ما يصير طلاقًا هذا وعد أو وعيد، فإذا جاء البلد هو بالخيار، ومتى شاء أن يطلق طلق.