الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله لها: (تراك طالق حارمة علي وحالة لغيري) فهذا يعتبر طلقة واحدة، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن طلاقه على عوض- فإذا كان الأمر كما ذكره، فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن ثبتت مراجعته وكانت قبل خروجها من العدة فرجوعه صحيح، وتبقى معه بطلقتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.