الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته إن خرجت بدون إذني فهو طلاقك ..ثم طلقها ويرغب في إرجاعها فما الحكم؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره من أنه لم يعلم أنها خرجت بعد قوله لها: إذا خرجت بدون إذني فهو طلاقك، وأنها لم تخبره بأنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه، فلا يعتبر حانثا في يمينه، حيث إنه قال لها: حينما طلبت منه طلاقها تراك مطلقة، فإذا لم يكن طلاقه هذا على عوض، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات - فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، أما إن كان على عوض، أو كان طلاقا رجعيا، إلا أن مطلقته خرجت من العدة قبل مراجعته، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين، برضاها مع استكمال أركان النكاح وشروطه، أما إن كان طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات حيث سبقه طلقتان- فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/245- 246)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟