الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته: ( أنت علي حرام ) فماذا يلزمه؟

الجواب

إذا أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلقة واحدة، وله أن يراجع المدخول بها ما دامت في العدة ما لم يكن التحريم آخر ثلاث تطليقات، وإلا فلا تحل له إلا بعد زوج بنكاح شرعي، وأما غير المدخول بها فلا تحل رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقا، وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/94- 95)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟