الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال: (عليَّ الحرام ما عاد أعود إلى الطائف) فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتك قبل الصيفية التي تريدها أنت وتكفر كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر ونحوه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فأنت تصوم ثلاثة أيام، أما إذا ذهبت في الصيفية فليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/116- 117)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟