الجواب
إذا كانت المذكورة زوجت قبل أن تحيض بعد الطلاق ثلاث حيض، فإن زواجها باطل؛ لأنه لا بد أن تعتد المطلقة بمرور ثلاث حيض عديها بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[البقرة: 228] أي: ثلاث حيض، وأما التي لا تحيض لصغر أو يأس فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾[الطلاق: 4] وما قاله لكم هذا المفتي قول غير صحيح؛ لأن العدة تبدأ من الطلاق لا من مدة غيابها عن زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.