الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

عَيَّن تيساً للزكاة ثم باعه وأخرج قيمته بنية الزكاة فهل يجزئه ذلك؟

الجواب
الواجب في ستين شاة من النغم شاة واحدة منها، من أوسطها إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، والقصد منها القنية للدر والنسل، وإذا كانت هذه الغنم مختلطة من الضأن والمعز، فإنه يُؤخذ واحدة من أي النوعين من الوسط، وإن أخرج الأعلى والأنفس فهو أفضل، ولا يجوز الإخراج من الرديء؛ لأن الزكاة يجب أن تكون من الوسط، وأما إخراجك قيمة التيس فإن كان التيس بقدر الواجب عليك فلا بأس، وإلا فأخرج ما بقي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 39-40)المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟