الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عمته أرضعته إلا أنها غير متأكدة من فترة الرضاعة فما الحكم؟

الجواب
الرضاع الذي يحصل به التحريم هو: ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا، ثم يتركه فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية، وهكذا.
فإذا ثبت أنك رضعت من عمتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين على ما وصف- حرم عليك التزوج بأي واحدة من بناتها؛ لأنك برضاعك هذا تصبح أخا لهن من الرضاعة، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] وقوله سبحانه: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقوله سبحانه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- : «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله والأمر على ذلك»، وإن كان رضاعك أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين جاز لك التزوج بأي واحدة من بنات عمتك المذكورة، علمًا بأن الرضاع المشكوك فيه لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/134- 136)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟