الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عسكريون.. توجهوا إلى منطقة تبعد عن منطقتهم مسافة قصر ولا يدرون متى يعودون فهل يترخصون برخص السفر ؟

الجواب
معلوم أن الأصل الشرعي في صلاة المقيم هو الإتمام، وصلاة كل فريضة في وقتها، وأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، ويجوز له الجمع في وقت إحدى الصلاتين المجموعتين تقديمًا أو تأخيرًا، الظهر مع العصر في وقت إحداهما والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما، وذلك في أول الوقت أو وسطه أو آخره حسب الأرفق بالمسافر.
ومعلوم أيضًا: أن المسافر الذي ينوي إقامة أربعة أيام فأقل، وأن المسافر الذي يقيم إقامة عارضة لحاجة لا يدري متى تنقضي فإذا انقضت حاجته سافر طالت المدة أم قصرت - أنه في هذه الأحوال يترخص برخص السفر من القصر وغيره.
وأما المسافر الذي ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا حاله كحال المقيم، لا يترخص بشيء من رخص السفر من القصر وغيره، هذا في أصح أقوال العلماء، رجوعا إلى أن الأصل في صلاة المقيم هو الإتمام، وهو الأحوط.
أما صلاة الجمعة فبما أن الحال ما ذكر من أنكم غير مستوطنين - والاستيطان شرط لوجوبها - فإنكم تصلون ظهرًا. ولكن إذا حضر أحد منكم مسجدًا تصلى فيه جمعة صلى معهم وأجزأته عن الظهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/397- 399)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟