الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عزموا على الحج وتجاوزوا الميقات بغير إحرام لطول مكثهم في جدة فماذا يلزمهم ؟

الجواب
أما من أراد منهم التمتع، فإن عدم إحرامه من الميقات خطأ مخالف للحكمة؛ لأن الأولى به أن يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ويخرج إلى جدة، وأما من أراد القران والإفراد فصحيح أنه يشق عليه أن يجلس شهراً كاملاً في إحرامه، لكن نقول: إنه لا حرج عليهم في أن يبقوا في جدة بدون إحرام، وإذا جاء وقت الحج خرجوا إلى الميقات الذي تجاوزوه وأحرموا منه، فإن قدر أن تعذر هذا ولم يتمكنوا من الذهاب إلى الميقات فلهم أن يحرموا من جدة، وعليهم عند أهل العلم دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، والمتمتع مثلهم ما دام إلى الآن لم يحرم، فإذا أراد الإحرام بالعمرة فلا بد أن يذهب إلى السيل ويحرم منه ويطوف ويسعى ويقصر ويحل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/292-293)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟