الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عزم على العمرة من جدة ثم ذهب إلى الجحفة وأحرم منها فهل عليه شيء ؟

الجواب
إذا كنت لم تنو العمرة إلا في جدة فميقاتك الذي نويت فيه وهو جدة، وذهابك للجحفة لا حاجة إليه، ولكن لا شيء عليك فيه، وعمرتك صحيحة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» يعني بذلك أهل المدينة والشام ونجد واليمن، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» متفق على صحته، وهذا بالنسبة لأهل مكة خاص بالحج، أما من أراد العمرة منهم فإنه يحرم من الحل؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه أمر عائشة - رضي الله عنها - وهي في مكة لما أرادت العمرة أن تحرم من التنعيم وهو من الحل» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/90)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟