الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت، إنه وجب عليك كفارة ظهار، وأنك لا تستطيع تحرير رقبة مؤمنة ولا صيام شهرين متتابعين- فيجزئك أن تطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحو ذلك، ولا يجوز دفع القيمة عن الإطعام، لورود الإطعام في النصوص وعدم ورود إخراج قيمته، وليس لك مس زوجتك حتى تخرج الكفارة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.