الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عجز عن تسديد ما بقي عليه من المهر فهل يلزمه الوفاء به؟

الجواب
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ، في الحديث الصحيح: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» فالواجب عليك أن تؤدي ما التزمت به، وشُرط عليك من المال، إلاّ أن يسمح والدها ويتحمّل أو تسمح هي عن حقها، فإن سمحت وسمح والدها فالحمد لله، أما ما داما يطالبان بالحقّ، فعليك أن توفي إذا استطعت؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] ويقول الله سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة: 280] إذا كنت معسرًا يجب عليها إنظارك، أما إن كنت موسرًا، فالواجب أن تؤدِّي ما التزمت به واستحللت به فرج المرأة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق على صحته وفق الله الجميع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/446- 447)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟