الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقًا بائنًا فهل تلزمه كفارة الظهار ؟

الجواب
تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى:﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: 3] يعني: الجماع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(163)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟