الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ظاهر من زوجته ثم حلف بأن لا تكون له زوجه فماذا يلزمه؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوز، وقد سماه الله سبحانه منكرًا من القول وزورا، وعليك عن ذلك كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما قبل أن تمسها، أما حلفك بأنها لا تكون زوجة لك فعليك عنه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك، وأسأل الله أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من نزغات الشيطان ومن شر النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/163- 164)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟