الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها زوجها طلقتين ثم ثالثة على عوض فهل تحل له؟

الجواب
حيث ثبت أن زوج (ع. ح) طلقها ثلاثا على ما ذكر في سؤالها وفي الصك المرفق، فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، فإذا فارقها الثاني بموت أو طلاق حلت لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين برضاها.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/243)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟