الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها ثم راجعها بعد خروجها من العدة من غير عقد . . . ثم طلقها ثانية وثالثة فهل تبين منه؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة، من أن زوجها طلقها بقوله: (أنت طالق) ولم تكن حاملًا ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، ومضى عليها أربعة أطهر- فرجعته إياها غير صحيحة، ولا معتبرة شرعًا، وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح، إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة، وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة، وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو؛ لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها، بخروجها من عدة الطلاق الأول، فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلًا، وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلا بد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/152- 153)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟