الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها بالثلاث وادعى أنه راجعها في العدة فما الحكم؟

الجواب
وبناء على جميع ما ذكر فقد أفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بالطلقة الأولى، والثانية بالطلاق الأخير، الواقع في ذي القعدة عام 1393 هـ ؛ لأنه قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة، أما دعواه الرجعة بعد الطلاق الثاني فتحتاج إلى بينة، فإن ثبت لديكم أنه راجعها بعد الطلاق الثاني، حال كونها في العدة، فهي زوجته، من غير حاجة إلى تجديد عقد، وإن لم يثبت لديكم ذلك، لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، كما لا يخفى وقد بقي لها طلقة واحدة وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. فأرجو من فضيلتكم إشعارهما بذلك شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/440- 441)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟