الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته وراجعها فما حكم مراجعته لها؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، وأنك لم يسبق منك إلا طلقة واحدة قبلها وأنك راجعت زوجتك- فإن كانت رجعتك إياها في العدة وأشهدت على الرجعة فرجعتك صحيحة، وزوجتك حلال لك، إلا أنه لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/143- 144)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟