الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته وحرم الدخان على نفسه إن عاد إليه ثم عاد فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان قصدك من كلامك هذا منع نفسك من شرب الدخان، لا فراق زوجتك إن شربته، فإنه يعتبر في حكم الأيمان وعليك عن ذلك كفارتان:
إحداهما: عن يمين الطلاق، والثانية عن يمين التحريم، وهما إطعام عشرة مساكين لكل مسكين صاع من قوت البلد، نصفه عن يمين الطلاق، والنصف الثاني عن يمين التحريم، وإن غديتهم أو عشيتهم مرتين كفى ذلك، وعليك التوبة مما فعلت، لأن الدخان محرم خبيث مضر بالدين والصحة، مضعف للإيمان، مغضب لله سبحانه، فالواجب عليك تركه والحذر منه والاستعانة بالله على ذلك. هدانا الله وإياك صراطه المستقيم، وأعاذنا وإياك من نزغات الشيطان إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/88- 89)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟