الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته واحدة وراجعها فما حكم مراجعتها؟

الجواب
إذا كان طلاقك إياها كما ذكرت طلقة واحدة، ولم يكن في مقابل عوض من طرفها، ولم يكن آخر ثلاث طلقات، وقد راجعتها كما ذكرت بشهادة شاهدين، فرجعتك إياها صحيحة، وتبقى معك بطلقتين، أما دعواك عدم الشعور فلا أثر له حتى يثبت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/238)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟