الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم أمر شخصا بكتابة طلاقها ولم يكتبه ويرغب في إرجاعها، فهل له ذلك ؟

الجواب
حيث ذكر السائل في سؤاله أنه قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق) وجاء في الورقة المرفقة، أنه طلقها طلقتين كل واحدة على حدة، فلا منافاة بين الكلامين؛ لأن قوله في السؤال: تراك طالق ثم طالق هما طلقتان كل واحدة على حدة، ولا إشكال فيهما، وحيث ذكر في السؤال أنه قال لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها، ولم يكتب شيئا، وأن السائل فسر كلامه هذا في الورقة المرفقة، وهذا ما ذكره جوابا لفضيلة قاضي محكمة البجادية بقوله: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا يكتبها، فإذا كان واقع الأمر كذلك، وأن مراجعته لها بعد الطلقتين الأوليتين وهي لا تزال في العدة، فإن الطلقة الأخيرة تعتبر واقعة لقوله في السؤال: اكتب ورقة (ع) طلقتها، وقوله في الورقة الإيضاحية المرفقة: نيتي طلاقها وأمرته أن يكتب الطلاق، وبناء على ذلك: فهذه الطلقة الأخيرة واقعة، وهي ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/144- 146)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟