الجواب
إذا كان الأمر كما قيل في الاستفتاء من أن زوج المطلقة طلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه - فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في (حاشية المقنع): وإن قال: (أنت طالق لا رجعة لي عليك) وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد - رحمه الله - تعالى: هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة ا. هـ . وعليه فإن مراجعته غير صحيحة.