الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته ثم غاب عنها سبعة أشهر ثم أعادها إلى حباله فما حكم فعله؟

الجواب
إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين، فإن عُدْتَ إليها بنكاح جديد فلا بأس، لكن الطلاق الذي وقع منك أيّها السائل، طلقة واحدة، قلت: أنت طالق أو أنت مطلقة، ثم رجعت إليها بنكاح جديد؛ لأنها قد خرجت من العدة، فلا بأس أو كانت طلقتين أنت طالق أنت طالق، أو أنت مطلقة، أنت مطلقة، أو أنتِ طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق، هذه تسمة طلقتين تبقى لها واحدة، فإذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس، وهكذا لو قلت أنت طالق بالثلاث على الصحيح، يعتبر واحدة، خلاف قول الجمهور، الجمهور يحرمونها بهذا، لكن الصحيح إذا قال: أنت طالق بالثلاث بكلمة واحدة، أو مطلقة بالثلاث، أو طلقتك بالثلاث، بهذا اللفظ كتابة تعتبر واحدة؛ لما ثبت في الصحيح، من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- قال: «كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ، طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر، قال: إن الناس قد استعجلوا في الأمر فأمضاه عليهم، أي أمضى عليهم الثلاث بلفظ واحد»، هذا قول ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، ولكن الصواب أنها تحتسب واحدة، كما كان الحال في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم- وعهد الصديق، وأول عهد عمر يحسب واحدة، إذا قال: هي مطلقة ثلاثًا، أو أنتِ طالق بالثلاث، أو كتب لها هذا، فهذا يكون طلقة واحدة، على الصحيح، عملاً بحديث ابن عباس هذا، أما إذا قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فتحتسب ثلاثًا؛ لأنه كررها، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة، وما أشبه ذلك تحسب ثلاثًا، وإذا حسبت ثلاثًا، لم تحل حتى تنكح زوجًا آخر، نكاح رغبة ليس نكاح تحليل، ويطؤها ثم طلقها، أو مات عنها حلت للأول، أما نكاح ليس فيه وطء لا تحل للأول، أو نكاح بنية التحليل، هذا نكاح باطل لا ينفع، يسمى صاحبه تسًا مستعارًا، ولا يحلّلها لزوجها الأول، فلا بد أن يكون الزوج الثاني زوجًا شرعيًّا تزوّجها للرغبة، ثم طلقها بعد الوطء بعد دخوله بها أو مات عنها، فإنها تحل للأول بهذا النكاح الشرعي والذي فيه الوطء، ولا يصير فيه نية التحليل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/315- 317)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟