الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته ثم راجعها في العدة فما الحكم؟

الجواب
حيث إن المدعو (ح. ص. هـ) طلق زوجته (هـ . ص) طلقة واحدة ولم يسبق منه طلاق لهذه الزوجة قبل ذلك، وحيث إنه راجعها في العدة بشهادة من ذكر في استفتائه فإذا كان الأمر كما ذكر، فإنه تحسب عليه الطلقة التي طلقها، وتصح رجعته ما دامت في العدة، وكان الشاهدان على الرجعة عدلين.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/ 227 - 228)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟