الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها . . فما الحكم؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من أنك طلقت زوجتك (ح.ع) طلقة واحدة، ثم راجعتها ثم طلقتها بعد مدة طلقة واحدة ثم راجعتها، وكانت رجعتك إياها أمام شاهدين عدلين- فهي زوجتك إذا كانت رجعتك إياها في العدة، ولكن لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة، فلو طلقتها بعد ذلك صارت مطلقة ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/232- 233)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟