الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها أخرى ثم راجعها فما حكم رجعته ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من طلاقك زوجتيك (ح.س) و (ع.ع.ح) طلقة واحدة، ولم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات، ثم راجعت كلا منهما في العدة، فرجعتك كلا منهما صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/253- 254)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟